للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه وهذا قول ابن عباس، قالوا: فتخصيص الطعام بالذكر للاهتمام به لكونه قوتًا محتاجًا إليه اهـ، وفي المبارق: قيد الطعام اتفاقي لأن بيع ما لم يقبض منهي عنه منقولًا كان أو عقارًا عند الشافعي ومحمد، ومنهي عنه في المنقول فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال مالك وأحمد: يجوز فيما سوى الطعام فعلى هذا يكون قيد الطعام للاحتراز اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١١١]، وأبو داود [٣٤٩٦]، والنسائي [٧/ ٢٨٦].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٣٧١٦ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (وأحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (١٠)(قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي، ثقة، من (٩)(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق (وهو الثوري) الكوفي (كلاهما) أي كل من السفيانين رويا (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (بهذا الإسناد) يعني عن طاوس عن ابن عباس (نحوه) أي نحو ما حدّث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. وهذان السندان الأول منهما من خماسياته والثاني من سداسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة السفيانين لحماد بن زيد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٣٧١٧ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي كلاهما من