للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا تَسُبُّوا أصْحَابِي. لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصيفَهُ".

٦٣٣٣ - (٢٥٢٣) (٨١) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَال: كَانَ بَينَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَبَينَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

ــ

فوقع الوهم من أحد الرواة تحت مسلم فذكر أبا هريرة دون أبي سعيد والله أعلم قال أبو علي الجبائي قال أبو مسعود الدمشقي هذا وهم والصواب من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري لا عن أبي هريرة وكذا رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب والناس اهـ نووي (لا تسبُّوا أصحابي لا تسبُّوا أصحابي) بالتكرار مرتين لتأكيد النهي (فوالذي نفسي بيده) المقدسة (لو أن أحدكم) أيها المؤمنون (أنفق مثل أُحد ذهبًا ما أدرك) أي ما بلغ أجر ما أنفقه من الذهب المماثل لأحد (مُدَّ أحدهم) أي أجر ما أنفقه أحد من الصحابة من المد (ولا نصيفه) أي ولا أجر ما أنفقه أحدهم من نصف المد والنصيف لغة في النصف كالثمين لغة في الثمن والمعنى أن إنفاق مثل أحد ذهبًا لا يعدل صدقة أحدهم بنصف مد والمراد بالمد المد المذكور في الصدقة وذلك لأن نفقتهم كانت عن قلة ونفقة غيرهم عن غنى وكذلك جهادهم وجميع أعمالهم قال العيني والمد بضم الميم هو في الأصل ربع الصاع وهو رطل وثلث بالبغدادي عند الشافعي وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق اهـ وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات وأخرجه غيره عن أبي سعيد الخدري كما سيأتي وقد رواه أبو هريرة مجردًا عن سببه وقد ذكر أبو سعيد سبب ذلك القول كما سيأتي قريبًا.

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد رضي الله عنهما فقال:

٦٣٣٣ - (٢٥٢٣) (٨١) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد) الخدري وهذا السند من خماسياته (قال) أبو سعيد (كان بين خالد بن الولبد) بن المغيرة المخزومي الحمصي أو المدني رضي الله عنه (وبين عبد الرحمن بن عوف) الزهري

<<  <  ج: ص:  >  >>