للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٧٣ - (٠) (٠) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا أَبِي. حَدَّثنَا عُبَيدُ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ

ــ

(نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم) وذكر الحافظ في الفتح (٩/ ١٦٨) أنه لم يجد هذه الرواية عن ابن عيينة ولكن أخرج الحميدي في مسنده قولًا لابن عيينة (يعني أنه نهى عن لحوم الحمر زمن خيبر ولا يعني نكاح المتعة) وأيده السهيلي بأن تحريم المتعة في خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ولكن الرويات الدالة على تحريم المتعة في خيبر كثيرة ويحتمل أن تكون رخصة المتعة وتحريمها تكررت في غزوات شتى إلى أن تأبدت حرمتها في غزوة الفتح وإليه يظهر ميل النووي وهو الذي اختاره كثير من أهل العلم توفيقًا بين الروايات والله أعلم.

قوله (وعن لحوم الحمر الإنسية) وإنما قرن علي رضي الله عنه بين النهي عن الحمر والنهي عن المتعة لأن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معًا فرد عليه علي في الأمرين كذا في نكاح فتح الباري وفي هذا الحديث دليل لمذهب جمهور الفقهاء في تحريم الحمر الأهلية وإنما قيد بالإنسية لكون الوحشية من الحمر حلالًا بالإجماع وروي عن ابن عباس أنه كان يقول بحلية الحمر الأهلية أيضًا وهو قول مالك في رواية وفي أخرى أنها مكروهة وفي ثالثة أنها محرمة وهذه الرواية هي الصحيحة المشهورة وعليها أجمع المسلمون إلا من شذ واستدل على حلية الحمر الأهلية بحديث غالب بن أبجر وهو حديث ضعيف قال النووي والحافظ إن سند ذلك الحديث ضعيف والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فلا اعتماد عليه وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في المغازي باب غزوة خيبر (٤٢١٦) وفي النكاح وفي مواضع كثيرة والترمذي في نكاح المتعة (١١٣٠) والنسائي في النكاح (٣٣٦٥) وابن ماجه في النهي عن نكاح المتعة (١٩٦٩) ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال.

٤٨٧٣ - (٠) (٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد (بن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان) بن عيينة (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (ح وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي المصري

<<  <  ج: ص:  >  >>