١١٣١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا عباد بن العوام) بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة، من (٨) روى عنه في (٥) أبواب (حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسًا) وساق عباد بن العوام (بمثله) أي بمثل حديث بشر بن المفضل، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عباد بن العوام لبشر بن المفضل في رواية هذا الحديث عن أبي مسلمة. قال القرطبي:(قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين) هذا يدل على جَوازِ الصلاة فيهما وهو أمر لم يختلف فيه إذا كانت النعل طاهرة من ذكي فإن تحقق فيها نجاسة مُجْمَع على تنجيسها كالدم والعذرة من قبل بني آدم لم يطهرها إلا الغسل بالماء عندنا وعند كافة العلماء لم يجز، وإن كانت النجاسة مختلفًا فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة، فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخف أو لا؟ قولان عندنا وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعي وأبو ثور، وقال أبو حنيفة: يزيله إذا يبس الحك والفرك ولا يزيل رطبه إلا الغسلُ ما عدا البول فلا يجزئ عنده فيه إلا الغسل، وقال الشافعي: لا يطهر شيئًا من ذلك كله إلا الماء، والصحيح قول من قال بأن المسح يطهره من الخف والنعل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري "إذا جاء أحدكم المسجد فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما" رواه أبو داود [٦٥٠] وهو صحيح فأما لو كانت النعل أو الخف جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق، ومختلف فيه إذا دبغ هل يطهر طهارة مطلقة أو إنما ينتفع به في اليابسات روايتان عن مالك اهـ منه، قال النواوي: في الحديث جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليه نجاسة، ولو أصاب أسفل الخف نجاسة مسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء وهما قولان للشافعي رحمه الله تعالى الأصح لا تصح اهـ.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
١١٣٢ - (٥١٦)(١٧٥)(حدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو