للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٤٩ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] قَالتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، بِقَدْرِ مَالِهِ، بِالْمَعْرُوفِ.

٧٣٥٠ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٧٣٤٩ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي أسامة لعبدة بن سليمان، روى عنها (في) بيان سبب نزول (قوله تعالى ومن كان) من الأولياء (غنيًّا) عن مال اليتيم (فليستعفف) عنه ولا يأكل منه شيئًا (ومن كان) منهم (فقيرًا فليأكل بالمعروف قالت) عائشة إن هذه الآية (أُنزلت في ولي) مال (اليتيم) له (أن يصيب) ويأكل (من ماله) أي من مال اليتيم (إذا كان محتاجًا) إليه (بقدر) ما كان يأكل من (ماله) أي من مال نفسه لو كان له مال قليل في حالة الفقر فليأكل منه (بالمعروف) في أكله من مال نفسه فلا يتجاوز ذلك القدر في الأكل من مال اليتيم والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:

٧٣٥٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه أبو كريب حدثنا) عبد الله (بن نمير حدثنا هشام بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة (مثله) أي مثل ما حدّث عبدة بن سليمان، غرضه بيان متابعة ابن نمير لعبدة وأبي أسامة.

وهذه المسألة أعني مسألة أكل الولي المحتاج من مال اليتيم خلافية فيها خمسة أقوال: الأول يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من ماله قدر عمالته وهو قول عائشة وعكرمة والحسن وهو رواية عن ابن عباس، والثاني لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم إلا عند الحاجة فيصير كالنفقة التي يحتاج إليها وهو مروي عن الحسن وإبراهيم وعطاء ومكحول، والثالث لا يجوز له أن يأكل من مال اليتيم على كونه أجرة أو نفقة وإنما يجوز أن يأخذ منه مالًا على سبيل القرض ثم يقضيه عند اليسار وهو مروي عن عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>