للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعبيدة السلماني وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، والرابع إن كان المال ذهبًا أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئًا إلا على سبيل القرض وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة وهو أصح الأقوال عن ابن عباس وبه قال الشعبي وأبو العالية، والخامس أنه يأخذ أقل القدرين من أجرته ونفقته وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهذه الأقوال ملخصة من أحكام القرآن للجصاص [٢/ ٦٤]، وفتح الباري [٥/ ٣٩٢] وأقوى هذه الأقوال أنه يجوز له أن يأخذ بقدر نفقته إذا كان محتاجًا ولهذا أمر بالاستعفاف عند الغنى ولو كان الأكل على طريق الأجرة لم يكن هناك فرق بين الغني والفقير ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيمًا له مال وليس عندي شيء أفآكل من ماله؟ قال: "بالمعروف" ذكره الحافظ في الفتح [٨/ ٢٤١] وقال: إسناده قوي والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>