للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَأَيتُنَّ ذلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي" فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَلْقَى إِلَينَا حِقْوَهُ. فَقَال: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ"

ــ

(إن رأيتن ذلك) بكسر الكاف خطابًا لأم عطية كما مر آنفًا قال ابن الملك: ليس معناه التفويض إلى رأيهن بل معناه إن احتجن إلى الزيادة اهـ أي إن أداكن اجتهادكن إلى ذلك بحسب الحاجة إلى الإنقاء لا التشهي فإن حصل الإنقاء بالثلاث لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء وهذا بخلاف طهارة الحي فإنه لا يزيد على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة اهـ من الإرشاد وقوله (بماء وسدر) متعلق بقوله: (اغسلنها) ويقوم نحو السدر كالخطمي مقامه بل هو أبلغ في التنظيف نعم السدر أولى للنص عليه ولأنه أمسك للبدن وظاهره تكرير الغسلات به إلى أن يحصل الإنقاء فإذا حصل وجب الغسل بالماء الخالص عن السدر وتسن ثانية وثالثة كغسل الحي (واجعلن في) الغسلة (الآخرة) أي في الغسلة الأخيرة كما في المشارق (كافورًا أو) قالت أم عطية: (شيئًا من كافور) أي في غير المحرم للتطيب وتقويته للبدن والشك من الراوي أي اللفظين قال والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه اهـ من الإرشاد (فإذا فرغتن) من غسلها (فآذنني) بمد الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون الأولى المفتوحة وكسر الثانية أي أعلمنني بالفراغ من غسلها (فلما فرغنا) من غسلها بصيغة الماضي المسند لجماعة المتكلمين وفي بعض روايات البخاري: (فلما فرغن) بصيغة الماضي المسند لجمع المؤنث (آذناه) أي أعلمناه بالفراغ من غسلها (فألقى إلينا) أي فأعطانا كما هو رواية البخاري (حقوه) بفتح الحاء المهملة وقد تكسر وهي لغة هذيل كما في القاموس بعدها قاف ساكنة أي إزاره والحقو في الأصل معقد الإزار ثم سمي به الإزار توسعًا للمجاورة لأنه يشد فيه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشعرنها) أي اجعلن شعار زينب (إياه) أي هذا الحقو بقطع همزة. (أشعرنها) أي اجعلنه شعارها أي ثوبها الذي يلي جسدها سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد والضمير الأول للغاسلات والثاني للميت والثالث للحقو وفي رواية البخاري زيادة (تعني) أم عطية (إزاره) صلى الله عليه وسلم وإنما فعل ذلك لينالها بركة ثوبه وأخره ولم يناولهن إياه أولًا ليكون قريب العهد من جسده الشريف حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل لا سيّما مع قرب عهده بعرفه الكريم.

وفي الحديث دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه ويكون في المرة الواجبة وقيل: يجوز فيهما وفيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>