٣٦٦٦ - (١٤٣١)(١٩١) وحدثنا أَبُو بَكرِ بن أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخلَدٍ، عن سُلَيمَانَ بن بِلالٍ. حَدثَنِي سُهَيلُ بن أَبِي صَالِحٍ، عن أبِيهِ، عن أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: أَرَادَت عَائِشَةُ أن تَشتَرِيَ جَارِيةً تُعْتِقُهَا. فَأبى أَهلُهَا إِلَّا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسلم. فَقَال:"لا يَمنَعُكِ ذلِكِ فَإنمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعتق"
ــ
٣٦٦٦ - (١٤٣١)(١٩١)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق من (١٠)(عن سليمان بن بلال) التيمي مولاهم أبي محمد المدني، ثقة، من (٨)(حدثني سهيل بن أبي صالح) السمان (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان (قال) أبو هريرة (أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها) أي امتنع موالي بريرة بيعها لعائشة (إلا أن يكون لهم الولاء) أي ولاء عتقها لهم (فذكرت) عائشة (ذلك) الشرط الذي شرطوا عليها (لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعك) من شرائها وعتقها (ذلك) الشرط الذي شرطوه عليك (فإنما الولاء) أي ثمرته وفائدته (لمن أعتق) أي باشر العتق.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان: الأول: حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر في خمس متابعات، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به لحديث عائشة رضي الله عنها فقال: