للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٦ - (٠٠) (٠٠) وَحَدثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ؛ قَال: حَدَّثَنِي مُعَيقِيبٌ؛ أن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَال، فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي الترَابَ حَيثُ يَسْجُدُ، قَال: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً"

ــ

١١١٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور (أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا الحسن بن موسى) الأشيب أبو علي البغدادي، ثقة، من (٩) (حدثنا شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البغدادي (عن يحيى) بن أبي كثير اليمامي (عن أبي سلمة) المدني (قال) أبو سلمة (حدثني معيقيب) بن أبي فاطمة المدني. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة شيبان لهشام الدستوائي في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل) الذي (يسوي التراب) والحصى ويمسحهما أي يصلحه (حيث يسجد) أي في مكان سجوده لئلا يؤذيه، وقوله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم توكيد لفظي لقال الأول (إن كنت فاعلًا) التسوية ولا بد لك منها (فواحدة) أي فافعلها مرة واحدة ولا تزد عليها. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث معيقيب رضي الله عنه وذكر فيه ثلاث متابعات، قال الأبي: قوله "إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة" يدل على رجحان الترك وإنما يكون الترك راجحًا إذا لم يكن عدمه مشوشًا، قال النواوي: واتفقوا على كراهته لأنه مناف للتواضع ولما فيه من الشغل بغير الصلاة، والحديث يدل على ذلك إذ المعنى لا تفعل فإن فعلت فواحدة، قال القاضي: والمصحح لعمل الواحدة إزالةُ ما يتأذى به، وقيل بل والغبارُ خشيةَ أن يتعلَّق منه شيءٌ بوجهه وجاء "إن ترك المسحة الواحدة خير من حمر النعم" لكثرة الأجر في تتريب الوجه، وحكى الخطابي عن مالك جواز المسح مرة وثانية والمعروف عنه ما عليه الجمهور من أنه واحدة، وكذا جاء النهي عن نفخ التراب في السجود، وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من تراب ونحوه اهـ من الأبي.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>