في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها ولكون صوفها وشعرها يستر موضع الإشعار، وأما على ما نقل عن مالك كما سيأتي فلكونها ليست ذات أسنمة والله تعالى أعلم اهـ.
(قوله فأشعرها) إشعار البدنة هو أن يشق أحد جانبي سنامها حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامةً لها تعرف بها أنها هدي اهـ نهاية، أي فلا يتعرض لها وإذا ضلت ردت وإن اختلطت بغيرها تميزت، والصفحة الجانب، والسنام بفتح السين أعلى ظهر البعير، قال ملا علي في شرح مشكاة المصابيح: وكان الإشعار عادةً في الجاهلية فقرره الشارع بناءً على صحة الأغراض المتعلقة به، وقيل الإشعار بدعة لأنه مثلة ويرده الأحاديث الصحيحة بل هو بمنزلة الفصد والحجامة، وقد كره أبو حنيفة رحمه الله تعالى الإشعار وأولوه بأنه إنما كره إشعار أهل زمانه فإنهم كانوا يبالغون فيه حتى يخاف السراية منه اهـ باختصار، وفي شرح الأبي: الأظهر أنه صلى الله عليه وسلم ولي ذلك بيده الشريفة كما نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده المباركة، وإنما كان ذلك الأظهر لأن الأصل في الكلمة الحقيقة، ومعنى أمر غيره به مجاز اهـ منه، قال الحافظ رحمه الله تعالى: فيه مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديًا يتبعها من يحتاج إلى ذلك حتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه، وأبعد من منع الإشعار واعتل باحتمال أنه كان مشروعًا قبل النهي عن المثلة فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال بل وقع الإشعار في حجة الوداع وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان، ثم قال: والإشعار هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف، وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن، وقال مالك: يختص الإشعار بماله سنام، قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه فدل على أنه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ باختصار، قوله (وقلدها نعلين) والتقليد أن يعلق في عنق الهدي شيء يعرف به أنه هدي والأفضل النعلان، وأجاز مالك النعل الواحدة، وأجاز الثوري فم القربة وشبهها، والأفضل عنده النعل، وفي الفتح ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل أن فيه