للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨٦٥) - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنهم قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ؟ بِنَحْوهِ

ــ

هو العلة، قال القاضي: وفيه استحباب التقليد والتلبيد وهما سنتان، قال الحافظ: واستدل به على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمل العمرة حتى يحل من الحج ويفرغ منه لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى وكذا وقع في حديث جابر وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما ويؤيده قوله في حديث عائشة فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل والأحاديث بذلك متظافرة، وأجاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من العمرة كونه أدخلها على الحج وهو مشكل عليه لأنه يقول إن حجه كان مفردًا وقال بعض العلماء: ليس لمن قال كان مفردًا عن هذا الحديث انفصال لأنه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهدي لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنًا عنده اهـ، قال ابن الملك: وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردًا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنًا اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٢٨٣ و ٢٨٥] والبخاري [١٥٦٦] وأبوداود [١٨٠٦] والنسائي [٥/ ١٣٦] وابن ماجه [٣٠٤٦].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حفصة رضي الله عنها فقال:

٢٨٦٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي، صدوق، من (١٠) (عن مالك عن نافع) العدوي مولاهم (عن) عبد الله (بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة خالد بن مخلد ليحيى بن يحيى (قالت) حفصة (قلت يا رسول الله مالك) بفتح اللام والكاف؛ أي أي شيء ثبت لك، والحال أنك (لم تحل) من إحرامك، وساق خالد بن مخلد أو محمد بن نمير (بنحوه) أي بنحو حديث يحيى بن يحيى. فقال:

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حفصة رضي الله عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>