يجوز تعمُّد التأخيرِ إلى هذا الوقت وإن قلنا إِنها أداءٌ، وفيه احتمال لأَبِي محمدٍ الجويني على قولنا أداءٌ وليس بشيء.
المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركًا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يُحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يكون مدركًا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركًا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءًا منه، ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة وهذا مجمع عليه في العصر، وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، والحديث حجة عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ منه.