للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٥٠ - (٢٤٣٠) (١٨٤) حدَّثنا عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ. كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى، (وَاللَّفْظُ لابْنِ حُجْرٍ)، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،

ــ

وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أن الرجل يجوز له أن يسلم على امرأة أجنبية ووجه الاستدلال أن جبريل إنما كان يأتي في صورة رجل واستدل أيضًا بما أخرجه عن سهل بن سعد أنهم كانوا يذهبون يوم الجمعة إلى عجوز تصنع لهم طعامًا من سلق وشعير فيسلمون عليها، وقد أخرج الترمذي عن أسماء بنت يزيد وحسنه ومر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، وثبت في صحيح مسلم حديث أم هانئ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه.

وقال ابن بطال: عن المهلب: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة، وفرّق المالكية بين الشابة والعجوز سدًا للذريعة، ومنع منه ربيعة مطلقًا، وقال الكوفيون: لا يُشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة، وقالوا: يستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها، وفرّق بعضهم بين الجميلة وغير الجميلة فيكره السلام على الأولى ولا يكره على الثانية، ولم أقف بعد على حديث يدل على منع السلام، ومن كرهه إنما كرهه مخافة الفتنة فينبغي أن تكون الكراهة مقيدة بخوف الفتنة وإلا فظاهر الأحاديث يدل على الجواز والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالث عشرة لحديث عائشة الأول بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها في قصة النسوة اللاتي اجتمعن وتعاهدن فقال:

٦١٥٠ - (٢٤٣٠) (١٨٤) (حدثنا علي بن حجر السعدي) المروزي، ثقة، من (٩) روى عنه في (١١) بابا (وأحمد بن جناب) بن المغيرة المصيصي، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٢) بابين الجهاد والفضائل (كلاهما) رويا (عن عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٧) بابا (واللفظ لابن حجر) قال ابن حجر: (حدثنا عيسى بن يونس) بصيغة السماع (حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة) بن الزبير الأسدي المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٣) أبواب

<<  <  ج: ص:  >  >>