للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ"

ــ

أربعة عشر بابًا تقريبًا، قال ابن المثنى (حدثنا) محمد (بن أبي عدي) اسمه إبراهيم السلمي مولاهم أبو عمرو البصري، ثقة من التاسعة، مات بالبصرة سنة (١٩٤) أربع وتسعين ومائة، روى عنه المؤلف في سبعة أبواب تقريبًا (عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبي بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن من السابعة مات سنة (١٦٠) ستين ومائة، روى عنه المؤلف في ثلاثين بابًا تقريبًا (عن سليمان) بن مهران الكاهلي مولاهم أبي محمد الكوفي ثقة ثبت مدلس من الخامسة مات سنة (١٤٨) ثمان وأربعين ومائة، روى عنه المؤلف في ثلاثة عشر بابًا تقريبًا (عن ذكوان) أبي صالح السمان المدني ثقة ثبت من الثالثة مات سنة (١٠١) إحدى ومائة، روى عنه المؤلف في ثمانية أبواب (عن أبي هريرة) الدوسي المدني وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد كوفي وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي صالح السمان لمن روى عن أبي هريرة في رواية هذا الحديث عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني) أي من يريد الزنا ففيه مجاز الأَوْلِ، وكذا يقال فيما بعده (حين يزني وهو مؤمن) أي كامل الإيمان (ولا يسرق) السارق (حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب) الشارب (الخمر) أي المسكر (حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد) أي وتوبة هؤلاء العصاة بعد أي بعد ارتكابهم هذه المعاصي معروضة عليهم واجبة عليهم مقبولة منهم بشروطها عرضها الله تعالى على العصاة رحمة منه تعالى لعلمه بضعفهم عن دفع هوى النفس والشيطان فجعل التوبة مخلصة من ذلك وهي واجبة على الفور، قال النووي: وأجمع المسلمون على قبولها وأركانها: الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود فإن تاب من ذنب ثم عاود لم تبطل الأولى وتصح من بعض الذنوب خلافًا للمعتزلة في المسألتين، قال القرطبي: (قوله والتوبة معروضة بعد) هذا منه صلى الله عليه وسلم إرشاد لمن وقع في كبيرة أو كبائر إلى الطريق التي بها يتخلص وهي التوبة، ومعنى كونها معروضة، أي عرضها الله عزَّ وجلَّ على العباد حيث أمرهم بها، وأوجبها عليهم وأخبر

<<  <  ج: ص:  >  >>