حالة واحدة قال الكرماني تقدم الشهادة على اليمين وبالعكس دور فلا يمكن وقوعه فما وجهه "قلت" هم الذين يحرصون على الشهادة مشغوفين بترويجها يحلفون على ما يشهدون به فتارة يحلفون قبل أن يأتوا بالشهادة وتارة يعكسون اهـ منه.
أي تبدر (شهادة أحدهم يمينه) تارة (وتبدر) أي تسبق (يمينه شهادته) تارة أخرى يعني أن هذا القرن الرابع يقل فيه الورع فيقدم الناس فيه على الأيمان والشهادة من غير توقف ولا تحقيق كذا فيره القرطبي وهو مؤيد بما سيجيء في حديث أبي هريرة "يشهدون قبل أن يستشهدوا" وقيل معناه أن الناس يجمعون بين اليمين والشهادة فتارةً تسبق هذه وتارة هذه واستدل به بعض المالكية على بطلان شهادة من حلف على شهادته والجمهور على عدم البطلان اهـ من التكملة.
قال القرطبي وظاهر الحديث أن هذه القرون الثلاثة أفضل مما بعدها إلى يوم القيامة وهذه القرون في أنفسها متفاضلة فأفضلها الأول ثم الذي بعده ثم الذي بعده فأما أفضلية الصحابة وهو القرن الأول على من بعدهم فلا تخفى وأما أفضلية من بعدهم بعضهم على بعض فبحسب قربهم من القرن الأول وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين ونشر العلم وفتح الأمصار وإخماد كلمة الكفر ولا خفاء أن الذي كان من ذلك في قرن التابعين كان أكثر وأغلب مما كان في أتباعهم وكذلك الأمر في الذين بعدهم ثم بعد هذه غلبت الشرور وارتكبت الأمور اهـ من المفهم (قال إبراهيم) بن يزيد النخعي بالسند السابق (كانوا) أي كان أكابرنا وأولوا أمرنا (ينهوننا) أي يزجروننا (ونحن) أي والحال أننا (غلمان) أي أيفاع (عن) أن نتعوّد بـ (العهد) أي باليمين (والشهادات) أي عن أن نقول على عهد الله أو أشهد بالله يعني أن أكابرنا وأولياء أمرنا كانوا يوصوننا في طفوليتنا بأن لا نستعمل كلمة العهد أو الشهادة لتأكيد أمرهما وذلك لما فيها من الخطر فإن الإنسان إذا أخطأ في كلامه بعد استعمال هاتين الكلمتين يُخشى عليه وبال شاهدة الزور أو اليمين الكاذبة وقال بعضهم المراد من هذا النهي هو النهي عن الجمع بين اليمين والشهادة وفيه بعد لأن الصبيان لا يؤمرون بآداب الشهادة فإنم لا شهادة لهم في عامة الأحوال وفي البخاري (يضربوننا) وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى يصير