المصري (مولى أم سلمة) ثقة من (٣) روى عنه في (٢) بابين اللباس والصلة (حدّثه) أي حدّث ليزيد بن أبي حبيب (أن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة ناعم مولى أم سلمة لأبي العباس (قال) عبد الله (أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال) الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم (أبايعك على الهجرة) من وطني إلى المدينة لأكون مجاورًا لك (و) على (الجهاد) حالة كوني (أبتغي) وأطلب (الأجر) والثواب من الله تعالى بالهجرة والجهاد فـ (ـقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (فهل من والديك أحدٌ حيٌّ قال) الرجل (نعم) ليس أحدهما حيًّا (بل كلاهما) أي بل كلٌّ من والديّ حتى فـ (ـقال) له النبي صلى الله عليه وسلم أ (فتبتغي) وتطلب (الأجر) والثواب (من الله) تعالى (قال) الرجل (نعم) أبتغي الأجر فـ (ـقال) له النبي صلى الله عليه وسلم (فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما) ومعاشرتهما بالخدمة والإحسان إليهما بمالك وببدنك وبطاعتهما ما لم يأمراك بمعصية وإلا فلا طاعة لهما.
وقال العيني في عمدة القاري [٧/ ٤٠] قال أكثر العلماء منهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه ما لم يقع ضرورة وقوة العدة فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار ووجب الجهاد على الكل فلا حاجة إلى الإذن من والد وسيد وقال ابن حزم في مراتب الإجماع إن كان أبواه يضيعان بخروجه ففرضه ساقط عنه إجماعًا وإلا فالجمهور يوقفه على الاستئذان والأجداد كالآباء والجدات من الأمهات وعن المنذري هذا في التطوع أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهما وإن منعاه عصاهما إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه ولو كانت طاعتهما نفلًا وطاعتهما حينئذ معصية وعن الثوري هما كالمسلمين وقال الحافظ واستدل بهذا الحديث على تحريم السفر بغير إذنهما لأن الجهاد إذا منع بغير إذنهما مع فضيلته فالسفر المباح أولى ثم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر