٦٥٤٢ - (٠٠)(٠٠) حدثنا محمد بْنُ المُثَنى وَابْنُ بَشارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا محمد بْنُ جَعْفَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، في هَذَا الإِسْنَادِ. بِمثلِ مَعْنَاهُ، وَزَادَا جَمِيعًا: عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ. قَال: سَمِعتُ أَبَا حَازِمٍ يحدث عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: "ثَلاثةً لَمْ يَبلُغُوا الحِنْثَ"
ــ
أم أيمن ذكر كل ذلك الحافظ في الفتح "قوله واثنين" ولم يذكر في هذا الحديث من توفي له ولد واحد وقد وقع في بعض الروايات الضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عمن توفي له ولد واحد فذكر أنه داخل في هذا الحكم أيضًا ومن أشهر هذه الروايات حديث ابن عباس عند الترمذي رفعه من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة فقالت عائشة فمن كان له فرط قال ومن كان له فرط ولكن ليس في شيء من هذه الروايات ما يصلح للاحتجاج بل روى النسائي وابن حبان عن أنس أن المرأة قالت واثنان قالت بعد ذلك يا ليتني قلت وواحد وهو أقوى إسنادًا من حديث الترمذي.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
٦٥٤٢ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا محمَّد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمَّد بن جعفر) غندر (ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ كلاهما قالا (حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن) عبد الله (الأصبهاني) الكوفي غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة شعبة لأبي عوانة وساق شعبة (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد المذكور لأبي عوانة يعني عن أبي صالح عن أبي سعيد (بمثل معناه) أي بمثل معنى حديث أبي عوانة (و) لكن (زادا) أي زاد محمَّد بن جعفر ومعاذ بن معاذ (جميعًا) أي كلاهما (عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال) عبد الرحمن (سمعت أبا حازم) سلمان الأشجعي مولى عزّة الكوفي ثقة من (٣) روى عنه في (٧) أبواب (يحدّث عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال) أبو هريرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها (ثلاثة لم يبلغوا الحنث) بزيادة قيد لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا من التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الذنب اهـ نووي كما في قوله {وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ} والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام وقيل المراد أنهم لم يبلغوا إلى زمان يؤاخذون فيه بأيمانهم إذا حنثوا وخص الصغير بهذا