للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَال: كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله يحدِّث عَنِ النبِي صلى الله عَلَيهِ وَسلمَ قَال: "إِذَا أَبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاةٌ"

ــ

ست وثلاثين ومائة على الصحيح.

روى المؤلف عنه في الإيمان وفي أول الصلاة والحج والبيوع في ثلاثة مواضع والأطعمة والطب ودلائل النبوة والفضائل في موضعين فجملة الأبواب التي روى عنه فيها ثمانية تقريبًا (عن الشعبي) عامر بن شراحيل الكُوفيّ (قال) الشعبي كان جرير بن عبد الله) البَجَليّ الصحابي الجليل (يحدث عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم).

وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلَّا يحيى بن يحيى فإنَّه نيسابوري وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة مغيرة بن مقسم لمنصور بن عبد الرَّحْمَن في رواية هذا الحديث عن الشعبي وفائدتها تقوية هذا السند الأول وكرر متن السند لما في هذه الرواية أَيضًا من المخالفة للرواية الأولى (قال) النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (إذا أبق العبد) وهرب الرقيق من سيده (لم تقبل له) أي لذلك العبد (صلاة) ولا صيام ولا كل عمل صالح والصلاة كناية عن كل عمل صالح، وقال القرطبي: إن كان مستحلًا حمل الحديث على ظاهره لأنه يكون كافرًا ولا يقبل لكافر عمل وإن لم يكن كذلك لم تصح صلاته على مذهب المتكلمين في الصلاة في الدار المغصوبة لأنه منهي عن الكون في المكان الذي يصلي فيه ومأمور بالرجوع إلى سيده وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك الصلاة فيمكن أن يحمل الحديث على مذهبهم على أن الإثم الذي يلحقه في إباقه أكثر من الثواب الذي يدخل عليه من جهة الصلاة فكأنه صلاته لم تقبل إذ لم يتخلص بسببهما من الإثم ولا حصل له منها ثواب يتخلص به من عقاب الله على إباقه فكان هذا كما قلناه في قوله عليه الصلاة والسلام: "إن شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أربعين يومًا" رواه التِّرْمِذِيّ (٨٦٣ ١) والنَّسائيّ (٨/ ٣١٦) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انتهى.

قال النووي: وقد أول هذا الحديث المازري والقاضي عياض على أن ذلك محمول على المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها، وأنكر ابن الصلاح وقال: بل ذاك جار في غير المستحل ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها

<<  <  ج: ص:  >  >>