ما يقتضي النقص فيها لتتفطن بتغير حال الزوج فتتوب أو تعترف.
(١٢) ومنها وجوب التثبت في أمر من أشيع فيه خبر قبيح وعدم اتهامه بسوء حتى يظهر ما يثبته بطريق شرعي.
(١٣) ومنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالدفاع عنها من أولاد المرء كما سبت أم مسطح ولدها لدفاع الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
(١٤) ومنها أن أهل بدر لا يمنع وقوع الذنب منهم لأنهم غير معصومين ولكنه مقرون بالتوبة والمغفرة.
(١٥) ومنها توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كان الخروج إلى بيت أبويها كما استأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم.
(١٦) ومنها جواز ذكر عيب يسير في المرء لدفع تهمة كبيرة عنه ولا يعد ذلك غيبة كما ذكرت الجارية نوم عائشة رضي الله تعالى عنها عن عجين أهلها ليستدل به على براءتها لأن ذلك أكبر ما رأت فيها من العيب ولكن ينبغي أن يذكر السبب في ذلك العيب اليسير كما قالت الجارية إنها جارية حديثة السن.
(١٧) ومنها أن إدلال المرأة على زوجها لا ينافي تعظيمه فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أقوم إليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم إلى غير ذلك من الأحكام المستنبطة من هذا الحديث.
وصلنا إلى هذا المحل في التسويد في تاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٢٨ هـ.