للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلٌ بِسَيفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي؟ قَال: "يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثمِكَ. وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ".

٧٠٧٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كِلاهُمَا عَنْ عُثمَانَ الشَّحَّامِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. حَدِيثُ ابْنِ أَبِي

ــ

أكرهت أي إن أكرهت على الدخول فيها فدخلت فيها فضربني (رجل) من إحدى الطائفتين (بسيفه أو يجيء سهم) منهم (فيقتلني) ذلك السهم فهل عليّ ذنب قتلي أو على من أكرهني (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يبوء) أي يرجع الذي أكرهك (بإثمه) في إكراهك وفي دخوله في الفتنة (وبإثمك) في قتلك غيره ويتحمل الإثمين (ويكون) الذي أكرهك (من أصحاب النار) في الآخرة بسبب إثمك وإثمه وأنت من الناجين قتلت أو قُتلت فمعنى (يبوء بإثمه) أي يلزمه ويرجع به ويتحمله من باب يبوء بواءًا ومباءة إذا رجع والمباءة المرجع يعني أنه يبوء بإثمه فيما دخل فيه وبإثمك بقتلك غيره أو لإكراهه إياك على ما أكرهك عليه والمكره هنا هو الذي لا يملك من نفسه شيئًا لقوله أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلق بي ولم يقل إنه انطلق من قبل نفسه ولم يختلفوا أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد اهـ من المفهم. وقال الحافظ في الفتح [٣/ ١٣١] والمراد بالفتنة هنا ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل أما إذا اتضح الحق فالواجب نصر المحق بإزاء المبطل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في الفتنة [٤٢٥٦].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي بكرة رضي الله عنه فقال: ٧٠٧٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء (قالا حدثنا وكيع) بن الجراح (ح وحدثني محمد بن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) محمد السلمي البصري، ثقة، من (٩) روى عنه في (٨) أبواب كلاهما) أي كل من وكيع وابن أبي عدي رويا (عن عثمان الشحام) غرضه بيان متابعتهما لحماد بن زيد وساقا (بهذا الإسناد) يعني عن مسلم عن أبي بكرة مثله، ولكن (حديث ابن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>