للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيسٍ، أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيسٍ. وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ. فَقَال: حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -. لَا تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيرِهِ. فَقَالتْ: لَئِنْ شِئْتَ لأَفْعَلَنَّ. فَقَال لَهَا: أَجَلْ. حَدِّثِينِي. فَقَالتْ: نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرَةِ. وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيشٍ يَوْمَئِذٍ. فَأُصِيبَ فِي أَوَّلِ الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -

ــ

الأنساب (ص ٤٠٦) أنه من حمير ولا يبعد أن يكون هناك شعبان شعب همدان وشعب حمير فأراد الراوي أن يبين أن عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان لا من شعب حمير (أنه) أي أن عامرًا (سأل فاطمة بنت قيس) بن خالد القرشية الفهرية (أخت الضحاك بن قيس) الصحابية المشهورة (وكانت من المهاجرات الأول فقال) الشعبي لفاطمة معطوف على قوله فسأل. وهذا السند من ثمانياته (حدثيني حديثًا سمعتيه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) والجملة الفعلية صفة أولى لحديثًا. وقوله: (لا تسنديه إلى أحد غيره) - صلى الله عليه وسلم - صفة ثانية لحديثًا. وقوله (فقالت) معطوف على قوله فقال أي فقالت فاطمة للشعبي والله (لئن شئت) أن أحدّثك حديثًا موصوفًا بما ذكرته (لأفعلن) ما طلبته مني من تحديثه لك (فقال) الشعبي (لها) أي لفاطمة (أجل) أي نعم (حدثيني، فقالت) فاطمة للشعبي (نكحت) أي تزوجت عبد الحميد بن حفص (بن المغيرة) وهو ابن عم لخالد بن الوليد بن المغيرة القرشي (وهو) أي ابن المغيرة (من خيار شباب قريش) وأعيانهم وأشرافهم (يومئذ) أي يوم إذ تزوجني (فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ظاهر هذا الكلام أنه استشهد في الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس الأمر كذلك فإنه لم يستشهد في غزوة غزاها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأول بعض العلماء هذا الحديث بأن المراد من قولها (أُصيب) أنه أُصيب بجراحات لا أنه مات في الجهاد وإنما ذكرت فاطمة إصابته في الجهاد لبيان فضائله لا لبيان بينونتها منه، وذكر الحافظ في الفتح [٩/ ٤٧٨] أنه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه مع علي إلى اليمن وذكر جماعة من أهل السير أنه مات هناك فيصدق أنه أُصيب في الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي في طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يلزم من هذا أن تكون بينونتها منه بالموت بل بالطلاق السابق على الموت ولكن هذا التأويل لا يلتئم مع قولها في أول الجهاد لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>