للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرّجُلِ وَالِدَيهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ؟ قَال: نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ"

ــ

مواضع، وصفة الجنة والوصايا والأحكام، وفي الجهاد في موضعين والأطعمة في موضعين والأمثال في موضعين، والفتن وذكر الأنبياء، فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها اثنا عشر بابًا تقريبًا (عن حميد بن عبد الرَّحْمَن) بن عوف الزُّهْرِيّ، أبي إبراهيم المدنِيُّ ثِقَة من الثَّانية، مات سنة (١٠٥) خمس ومائة على الصحيح، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في أحد عشر بابًا تقريبًا (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) بن وائل بن سهم السهمي القُرشيّ، أبي محمَّد المكيّ، الصحابي الجليل، وقد تقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في أربعة أبواب، وهذا السند من سداسياته، رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكّيّ، وواحد مصري، وواحد بغلاني.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر) أي من أكبر الكبائر (شتم الرَّجل) وكذا المرأة أي سبه (والديه) وإن عليًّا، أي تسببه إلى شتم والديه، وإنما قلنا من أكبر الكبائر, لأن شتم المسلم الذي ليس بأب ولا أم كبيرة، فشتم الآباء والأمهات أكبر منه (قالوا) أي قال الأصحاب الحاضرون عنده صلى الله عليه وسلم (يَا رسول الله وهل يشتم الرَّجل والديه) وهذا استفهام إنكار، واستبعادِ لوقوعِ ذلك من أحد من النَّاس، وهو دليل على ما كانوا عليه من المبالغة في بر الوالدين، ومن الملازمة لمكارم الأخلاق والآداب، وإلا فهو بعدهم كثير (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) حرف جواب في الإثبات قائم مقام الجواب، ولكن اجتمع هنا مع الجواب (يسب) أي يشتم هذا الولد (أَبا الرَّجل) الآخر، كأن يقول له: يَا ابن الكلب، يَا ابن الحمار (فيسب) ذلك الرَّجل الآخر (أباه) أي أَبا هذا الولد السابّ كأن يقول له: وأنت ابن الكلب وابن الحمار (ويسب) هذا الولد (أمه) أي أم الرَّجل الآخر (فيسب) ذلك الآخر (أمه) أي أم هذا الولد، وفي هذا دليل على أن سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنع، فيكون حجة لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمرًا، ويمنع بيع ثياب الخز ممن يلبسها

<<  <  ج: ص:  >  >>