رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد) وأوصى (إلينا) وأمرنا (فيها) بأحكام مفصلة واضحة لا مجال فيها للاختلاف والشبهات وإلا فإن كل واحد من هذه المسائل فيها نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم (الجد) أي مقدار ما يرثه الجد من مال حفيده، وهل يشاركه الإخوة في الميراث أم لا؟ وقد اختلف فيه الصحابة اختلافًا كثيرًا (و) ميراث (الكلالة) وهو من ليس له أصل ولا فرع وارثان، وقد تقدمت كل من المسألتين في الفرائض مبسوطة (وأبواب من أبواب الربا) أي ونوع من أنواع الربا ولعله يشير إلى ربا الفضل لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق كلام عمر رضي الله عنه يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض فلهذا تمنى معرفة البقية فبطل ما قاله بعض أهل هذا العصر الفاسد الذي كان دينهم نظام اليهود والنصارى، وما توافق عليه أهل الشورى من أن حرمة الربا ليست قطعية لمكان الإجمال في تعريفه وأنواعه وتدرجوا بذلك إلى تحليل فائدة البنوك واستثمارها والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في تفسير سورة المائدة باب إنما الخمر والميسر .. الخ [٦٤١٩] وفي الأشربة، وفي الاعتصام، وأبو داود في الأشربة باب في تحريم الخمر [٣٦٦٩]، والنسائي في الأشربة [٥٥٧٨ و ٥٥٧٩]، وابن حبان [٧/ ٣٧١].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٧٣٧٥ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو كريب أخبرنا) عبد الله (بن إدريس) الأودي (حدثنا أبو حيان) يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي (عن الشعبي عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (قال) ابن عمر (سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ابن إدريس لعلي