وحكمها الحرمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإنْ دعت حاجة إليها فلا منع منها وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانًا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانًا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته وكل هذا وما أشبهه فليس بحرام وقد يكون بعضه واجبًا وبعضه مستحبًا على حسب المواطن والله أعلم اهـ نواوي.
ومعنى قوله (لا يدخل الجنَّة نمام) أي لا يدخلها أصلًا إن استحل النميمة لأنه خرج عن الملة باستحلالها فليس بمؤمن فهو كافر خارج عن الملة، أو لا يدخلها ابتداءً مع الفائزين إن لم يستحلها حتَّى يعاقب عليها إن لم يتب عنها أو لم يدركه العفو من الله تعالى فهو مؤمن عاص ليس بخارج عن الملة فإيمانه باطل إن استحلها وناقص إن لم يستحلها فبهذا التأويل دل الحديث على التَّرجمة ودخل تحت ترجمة كتاب الإيمان فترجمتنا أعم وأوفق وأولى من ترجمتهم كما بيناه وهذا الحديث أعني حديث حذيفة بن اليمان مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن غيره كما في التحفة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال:
(١٩٥) - متا (٠٠)(٠٠)(حَدَّثَنَا علي بن حجر) بن إياس بن مقاتل بن مشمرخ (السعدي) أَبو الحسن المروزي من صغار التاسعة مات سنة (٢٤٤) أربع وأربعين ومائتين روى عنه المؤلف في أحد عشر بابًا تقريبًا (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي أَبو يعقوب المروزي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة (٢٣٨) ثمان وثلاثين ومائتين روى عنه المؤلف في أحد وعشرين بابًا تقريبًا، وأتى بقوله (قال إسحاق أخبرنا) بيانًا لاختلاف صيغتي شيخيه لأن علي بن حجر قال عن جرير بالعنعنة أي قال إسحاق أخبرنا (جرير) بن عبد الحميد بن قرط بن هلال بن قيس الضبي أَبو عبد الله الكوفي ثقة من الثامنة مات سنة (١٨٨) ثمان وثمانين ومائة، روى عنه المؤلف في ستة عشر بابًا تقريبًا.
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عثاب بمثلثة، الكوفي أحد الأعلام المشاهير ثقة ثبت وكان لا يدل من الخامسة مات سنة (١٣٢) اثنتين وثلاثين