للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ، يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيبِ

ــ

وتعالى خيبر (علينا) معاشر المسلمين ونصرنا على أعدائنا اليهود (فلم نغنم) منها ولم نأخذ (ذهبًا ولا ورقًا) أي فضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ذكره الزمخشري في تفسير سورة الكهف، بل (غنمنا) منهم (المتاع) أي متاع البيت من المواعين (والطعام) أي الثمار والحبوب (والثياب) أي القماش والملبوس (ثم) بعد ما أخذنا هذه الغنائم منهم وجمعناها (انطلقنا) أي ذهبنا من قرية خيبر (إلى الوادي) أي إلى وادي خيبر ونزلنا فيه (ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدٌ له) اسمه مدعم بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين، كذا جاء مصرحًا به في الموطأ في هذا الحديث بعينه، وقال القاضي عياض: إنه غير مدعم، قال: وورد في حديث مثل هذا اسمه كركرة، ذكره البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها، قال الحافظ في الإصابة: كركرة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوبيًا أهداه له هوذة بن علي الحنفي اليمامي، فأعتقه، وقال ابن منده: له صحبة ولا تعرف له رواية، وقال الواقدي: كان يمسك دابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مملوك، وضبط النواوي (كركرة) بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأما الثانية فمكسورة فيهما.

(وهبه) أي وهب ذلك العبد (له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم (رجل من) قبيلة (جذام) بضم الجيم (يُدعى) أي يسمى ذلك الرجل الجذامي (رفاعة بن زيد) حالة كونه (من) شعب (بني الضبيب) بضم الضاد مصغرًا، وفي القاموس وجُذام كغراب قبيلة بجبال حِسْمى من معد بن عدنان، ويصرف على تأويل الحي، قال القاضي: وفي هذا قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من المشركين كما قبلها من المقوقس، وأكيدر دومة، وفروة بن نفاثة، وردها على بعضهم وقال: لا نقبل رفد مشرك، وكرهها في حديث ابن اللتبية وقال: "هدايا الأمراء غلول" واختلف في الأمير اليوم فقيل: لا يقبلها من مسلم ولا كافر، وقبولها كان خاصًّا به صلى الله عليه وسلم وقيل: لا يقبلها ممن في عمله، ويقبلها من المشركين، إلا أن يكون في قبولها توهين لأمر المسلمين وصدهم عن الظهور على العدو، فتكون

<<  <  ج: ص:  >  >>