للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَاهِلِيَّةِ؛ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ. أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيرٍ".

٢٢٨ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

ــ

جهلي بالله تعالى حالة كون تلك الأمور (من صدقة) أي من بذل مالٍ للمحتاج بلا عوض؛ تقربًا إلى الله تعالى (أو عتاقة) أي فك رقبة من الرق لوجه الله تعالى (أو صلة رحم) أي إعطاء مالٍ أو إحسان إلى ذي رحم وقرابة لغرض صلته، وتجنبًا من قطيعته (أفيها) بهمزة الاستفهام الاستخباري، أي هل في تلك الأمور التي فعلتها قبل إسلامي (أجر) لي وثواب عليها يا رسول الله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت) على أن لك أجرًا (على ما أسلفت) وقدمت في الجاهلية (من) أعمال (خير) وبر فكما أن الإسلام يجب ما قبله من السيئات، يصحح ما قبله من الحسنات وقوله (أتحنث) قال الإمام المازري يقال: تحنث الرجل إذا فعل فعلًا خرج به عن الحنث، والحنث: الذنب، وكذلك تأثم إذا ألقى عن نفسه الإثم، ومثله تحرج وتحوب إذا فعل فعلًا خرج به عن الحرج والحوب، وفلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود، ويتنجس إذا فعل فعلًا يخرج به من النجاسة، وامرأة قذور إذا كانت تتجنب الأقذار، ودابة ريض إذا لم ترض، هذا كله عن الثعالبي، إلا تأثم فإنه عن الهروي، وأنشد غيرهما:

تجنبت إتيان الحبيب تأثمًا ... ألا إن هجران الحبيب هو الإثم

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه فقال:

(٢٢) متا) (٠٠) (٠٠) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد بن راهويه المروزي، أبو يعقوب الحنظلي، ثقة ثبت قرين أحمد بن حنبل، من العاشرة مات سنة (٢٣٨) روى عنه المؤلف في أحد وعشرين بابًا تقريبًا.

(و) حدثنا أيضًا (عبد بن حميد) بن نصر أبو محمد الكسي، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (قالا) أي قال كل من إسحاق وعبد بن حميد (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، أحد الأئمة الأعلام، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع من التاسعة، مات سنة (٢١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>