لا يدلس، من الخامسة مات سنة (١٣٢) روى عنه المؤلف في (١٩) بابًا تقريبًا (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، روى عنه المؤلف في (٩) أبواب (عن عبد الله) بن مسعود الكوفي الصحابي الجليل، وهذا السند من خماسياته، رجاله كلهم كوفيون، إلا إسحاق بن إبراهيم فإنه مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة منصور للأعمش في رواية هذا الحديث عن أبي وائل، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، مع بيان محل المخالفة بين الروايتين.
(قال) عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل ما سيأتي وما سبق في الرواية السابقة (من حلف) وأقسم (على يمين) أي يمينًا (يستحق بها مالًا) أي يثبت بها لنفسه حقية مال (هو) أي ذلك الحالف (فيها) أي في تلك اليمين (فاجر) أي كاذب متعمد عالم بالتحريم أو جاهل غير معذور (لقي الله) أي مات يوم مات (وهو) سبحانه وتعالى (عليه) أي على ذلك الحالف الفاجر (غضبان) غضبًا يبعده عن رحمته سبحانه.
(ثم) بعد ما فرغ منصور من هذا الحديث المذكور (ذكر) باقي الحديث (نحو حديث الأعمش) أي مثل حديث الأعمش السابق من قوله "قال فدخل الأشعث بن قيس ... إلخ"(غير أنه قال) استثناء من المشابهة، أي لكن منصورًا قال في روايته (كانت بيني وبين رجل) من أهل اليمن (خصومة) أي مشاغبة ومنازعة (في) شأن (بئر) ماء، أنا أقول هي لي، ويدعي الرجل لنفسه، والبئر: الحفرة ذات ماء (فاختصمنا) أي اختصمت أنا وهو وترافعنا (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليحكم بيننا بما أنزل الله عزَّ وجلَّ إليه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بينا له موضوع الخصومة وتفاصيلها (شاهداك أو يمينه) أي لك يا أشعث بن قيس ما يشهد به شاهداك أو تحليفه على أن البئر له لا لك، إن لم يكن لك شاهدان فتقطع الخصومة بينكما إذا حصل أحد الأمرين، قال القرطبي: و (قوله: شاهداك أو يمينه) دليل على اشتراط العدد في الشهادة، وعلى انحصار طرق الحِجاج في الشاهد واليمين، ما لم يَنْكُل المُدعَى عليه عن اليمين،