للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٧ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) حدّثني نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ،

ــ

دلالة على أن الكبائر إنما تُغفر بالتوبة إذا ارتكبت، ومصداق هذا الحديث قوله تعالى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: ٣١] وقد تقدم القول في الكبائر ما هي؟ والمراد بما بينهن الصغائر ولا بعد في أن يكون بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يَحْضُرُهُ من الإخلاص بالقلب ويُراعيه في الإحسان والأدب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اهـ قرطبي.

قال الأبي: ما بين الجمعتين مكفَّر بهما والصلوات الخمس زائدة أو العكس على ما تقدم في حديث "وكانت صلاته نافلة له" فإن قلتَ: يخرج عن ذلك ما بعد الجمعة إلى العصر، فالجواب: أن المراد بالتي تليها ما بعد حسبما تقدم لا ما قبل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٥٩ و ٤٠٠ و ٤١٤] والترمذي [٢١٤].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٤٤٧ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (حدثني نصر بن علي) بن نصر الأزدي (الجهضمي) أبو عمرو البصري ثقة من (١٠) مات سنة (٢٥٠) روى عنه في (١٦) بابا، قال (أخبرنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي من بني سامة بن لؤي أبو محمد البصري، روى عن هشام بن حسان في الوضوء وغيره، وعبيد الله بن عمر في الصلاة والحيوان، وداود بن أبي هند، ومعمر في الصلاة والزكاة والحج والنكاح وغيرها، وسعيد بن أبي عروبة في الصلاة والحج وغيرها والجريري في الصلاة والصوم والبيوع وغيرها، وهشام بن أبي عبد الله في النكاح، ومحمد بن إسحاق في النذور، ويحيى بن أبي إسحاق في اللباس، ويونس بن عبيد في الأدب فجملة الأبواب التي روى عنه فيها أحد عشر بابا، ويروي عنه (ع) ونصر بن علي ومحمد بن عبد الله بن بزيع ومحمد بن المثنى وابن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وأبو بكر بن خلّاد وعبيد الله بن عمر القواريري وخلق، وثقه ابن معين وأبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة من الثامنة مات سنة (١٨٩) تسع وثمانين ومائة، قال (حدثنا هشام) بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال من السادسة مات سنة (١٤٨) روى عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>