للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَينَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ"

ــ

وأسامة بن زيد الليثي وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: مقبول من السادسة (حدثه عن أبيه) إسحاق بن عبد الله مولى زائدة المدني، روى عن أبي هريرة في الوضوء وسعد بن أبي وقاص، ويروي عنه (م د س) وابنه عمر والعلاء بن عبد الرحمن وأسامة الليثي وأبو صالح السمان، وقال في التقريب: هو ثقة من الثالثة، ووثقه العجلي وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان، وغرضه بسوقه بيان متابعة إسحاق بن عبد الله مولى زائدة لمحمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من الزيادة التي لا تقبل الفصل (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب") صاحبهن واعتصم وتحرز وتورع بالبناء للفاعل (الكبائر) مفعول به أي إذا تَنَحَّى صاحبها عن ارتكاب الكبائر جمع كبيرة وهي كل ما ورد فيه وعيد شديد كالزنا والقذف والشرب، وفي بعض النسخ ما لم يَغْشَ الكبائر ببناء الفعل للمعلوم وفاعله ضمير يعود إلى صاحبهن ونصب الكبائر أي ما لم يباشر فاعلها الكبائر.

قال النواوي: قوله (إذا اجتنب الكبائر) هكذا في أكثر الأصول (اجتنب) آخره باء موحدة، والكبائر منصوب على المفعولية أي إذا اجتنب فاعلها الكبائر، وفي بعض الأصول (اجتنبت) بزيادة تاء التأنيث في آخره على صيغة ما لم يسم فاعله، ورفع الكبائر وكلاهما ظاهر صحيح، وفي قوله (ورمضان إلى رمضان) جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه وهذا هو الصواب ولا وجه لإنكار من أنكره، وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى واضحة مبسوطة بشواهدها والله أعلم اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>