للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ، مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِيَدَيهِ وَأَدْبَرَ

ــ

ويستحب أن يبدأ في غسل الوجه بأعلاه لكونه أشرف ولأنه أقرب إلى الاستيعاب (ثم أدخل يده) اليمنى في الإناء (فاستخرجها فغسل يديه) أي ذراعيه (إلى المرفقين) أي مع المرفقين (مرتين مرتين) والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتئ في آخر الذراع سمي بذلك لأنه يُرْتَفَق به في الاتكاء ونحوه، وقد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا؟ فقال الجمهور: نعم؛ لأن إلى في الآية بمعنى مع وخالفهم زفر، وقال الشافعي في الأم: لا أعلم مخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله كذا قال الحافظ.

واختلف عن مالك في حد الوجه طولًا وعرضًا فأما الطول فمن منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن مطلفًا للأمرد والمُلتحي، وقيل إلى آخر اللحية للمُلتحي وأما حده عرضًا فمن الأذن إلى الأذن، وقيل من العِذَار إلى العِذَار، وقيل بالفرق بين الأمرد والملتحي وسبب هذا الخلاف الاختلاف في اسم الوجه والمواجهة على ماذا يقعان. اهـ مفهم.

وفيه أيضًا وقوله (فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين) دليل على عدم كراهة الشفع في الغسلات ولا خلاف أنه يجوز الاقتصار على الواحدة إذا أسبغ وأن الاثنتين أفضل من الاقتصار على الواحدة وأن الثلاث أفضل من الاثنتين وأن الزيادة على الثلاث ممنوعة إلا أن يفعل بنية تجديد الوضوء فإن أبا حنيفة أجاز ذلك وعند المالكية أنه لا يصح له التجديد حتى يفعل بذلك الوضوء صلاة وسيأتي، وقد كره مالك الاقتصار على الواحدة للجاهل لما يُخَاف من تفريطه وللعالم لئلا يقتدي به الجاهل. اهـ. قال النواوي: واختلاف الأحاديث في أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا يدل على الجواز والتسهيل على الأمة وهذا مما لا شك فيه، وأما بيان المخالفة فيما بين الأعضاء في الوضوء الواحد نحو قوله في غسل الوجه (ثلاثًا) وفي غسل اليدين إلى المرفقين (مرتين مرتين) ففيه أيضًا دلالة على جواز ذلك.

(ثم أدخل يده) اليمنى في الإناء (فاستخرجها) فأفرغ منها على اليسرى (فمسح برأسه) وقوله (فأقبل بيديه وأدبر) تفسير لمسح الرأس وبيان لكيفيته أي فأذهب بيديه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>