في مواضع السجود، قال القرطبي: وهذه الأحاديث كلها تدل على أن فرض الرجلين الغسل لا المسح وهو مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى، وقد حكى عن ابن عباس وأنس وعكرمة أن فرضهما المسح إن صح ذلك عنهما وهو مذهب الشيعة، وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح وسبب الخلاف اختلاف القراء في قوله تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ}[المائدة: ٦] بالخفض والنصب وقد أكثر الناس في تأويل هاتين القراءتين والذي ينبغي أن يقال إن دراءة الخفض عطف على الرأس فهما يمسحان، لكن إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان والمتواتر عنه غسلهما فبيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجل والحال الذي تمسح فيه فليكتف بهذا فإن فيه كفاية للمنصف، وقد بسطنا الكلام على هذه الآية في تفسيرنا حدائق الروح والريحان فراجعه إن شئت.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:
٤٦٣ - (٠٠) (٠٠)(٠٠)(وحدثني حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، قال (أخبرني حيوة) بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الواو، بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري ثقة ثبت فقيه زاهد من (٧) مات سنة (١٥٩) روى عنه في (٧) قال (أخبرني محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد أو الأسود القرشي الأسدي المدني يتيم عروة بن الزبير كان دُفع إلى مصر في سلطان بني أمية وهو أحد بني أسد بن عبد العزى بن قصي، روى عن أبي عبد الله مولى شداد سالمٍ في الوضوء والصلاة، وعروة بن الزبير في الصلاة والصوم والحج والعلم وغيرها، عن علي بن الحسين وسليمان بن يسار وغيرهم، ويروي عنه (ع) وحيوة بن شريح وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب ومالك ويحيى بن أيوب وأبو شريح عبد الرحمن بن شريح وغيرهم وثَّقه أبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة من السادسة مات سنة بضع وثلاثين ومائة (١٣٣) روى عنه في ستة أبواب تقريبًا (أن أبا عبد الله) سالم بن عبد الله (مولى شداد بن الهاد) كذا بإسقاط الياء من