للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو؛ قَال: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ. حتَّى إِذَا كُنّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ. تَعَجَّلَ قَوْمْ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَتَوَضَّؤُوا، وَهُمْ عِجَال، فَانْتَهَينَا إِلَيهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ. فَقَال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "وَيلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضُوءَ"

ــ

حبان في الضعفاء: كان يخالف الإثبات في الروايات وينفرد بالمناكير، وقال الجوزجاني: زائغ جائر عن الطَّريق يريد بذلك ما نسب إليه من التشيع، وقال في التقريب: مقبول من الثالثة (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن سهم القرشي السهمي أبي محمَّد الطائفيُّ أحد المكثرين وأحد العبادلة الفقهاء، روى عنه في سبعة عشر بابًا تقريبًا له (٧٠٠) حديث اتفقا على (١٧) انفرد (خ) بـ (٨) و (م) بـ (٢٠) حديثًا، وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد طائفي وواحد نسائي أو مروزي (قال) عبد الله بن عمرو (رجعنا مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم من مكّة إلى المدينة) في سفرة سافرناها معه (حتَّى إذا كُنَّا بماء) أي عند ماء (بالطريق) أي على الطَّريق (تعجل قوم) من الصحابة (عند) صلاة (العصر فتوضؤوا) للصلاة (وهم) أي والحال أنهم (عِجَال) أي مستعجلون جمع عجلان وهو المستعجل كغضبان وغضاب (فانتهينا) أي وصلنا (إليهم وأعقابهم) أي والحال أن أعقابهم (تلوح) أي تظهر يبوستها ويلمع المحل الذي لم يصبه الماء ولعلهم لم يعلموا بعدم إصابة الماء أو ظنوا بأن للأكثر حكم الكل فاكتفوا بغسل أكثر المقدم (لم يمسها الماء) أي ماء الوضوء (فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: ويل) مبتدأ خبره (للأعقاب) وسوغ الابتداء قصد الدعاء عليهم، وفي النهاية: الويل الخزي والهلاك والمشقة من العذاب، والتنوين فيه للتعظيم أي هلاك عظيم وعذاب أليم (للأعقاب) أي لأصحابها (من النَّار) أي من عذابها (أسبغوا الوُضوء) بضم الواو أي أتموه بفعل جميع فرائضه وسننه أو أكملوا واجباته ولو ثبت فتح الواو لكان له وجه وجيه أيضًا أي أوصلوا ماء الوضوء إلى الأعضاء بطريق الاستيعاب، وهذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ وعليه جمهور الفقهاء ولم يثبت خلاف هذا من أحدٍ يعتد به في الإجماع وأيضًا يدل على ذلك أن جميع من وصف وضوء رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين ولم يُنْقَل عنهم مسحهما إلَّا في حالة لبس الخفين ولو كان مسح الرجلين جائزًا لفعله صَلَّى الله عليه وسلم مرَّة من الدهر لبيان الجواز ولنقل عنه صَلَّى الله

<<  <  ج: ص:  >  >>