(الماء) من وجهه والشك على ما ذكرنا آنفًا، وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، والمراد بالخطايا هنا الصغائر دون الكبائر كما مر بيانه وكما في الحديث الآخر ما لم تُغْش الكبائر وخروجها من أعضاء الوضوء مع الماء مجاز عن غفرانها لأنها ليست بأجسام ولا كانت في الجسم فتخرج حقيقة، وقوله (مع آخر قطر الماء) وفي القاموس القطر ما قُطر وصُبَّ الواحدة قطرة. اهـ. وجعله الزرقاني مصدرًا وفسره بالسيلان، وتخصيص العين من بين أعضاء الوجه على ما في الأم وفي الوجه غيرها كالفم والأنف لأنَّ خيانة العين أكثر فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يُعفى، وقيل لأنَّ العين طليعة القلب ورائده فإذا ذُكرت أغنت عن غيرها، ولا يختص الخروج بفعل الواجب لذكر المضمضة في حديث الموطإ كما سيأتي (فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها) أي عملتها (يداه مع الماء أو (قال) مع آخر قطر الماء) وقوله (كان بطشتها يداه) كان فيه زائدة بين الصفة والموصوف كما هو معلوم من مواضع زيادتها المبيَّنة في كتب النحو (فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها) أي مشت إليها أوفيها أو لها فهو على نزع الخافض (رجلاه مع الماء أو (قال) مع آخر قطر الماء حتَّى يخرج) أي حتَّى يصير (نقيًّا) أي خالصًا صافيًا (من) أدران (الذنوب) وأوساخها عند فراغه من الوضوء فهو غايةٌ لخروج الخطايا من تلك الأعضاء أي خرجت خطاياه من جميع أعضائه حتَّى يصير خالصًا منها والمكفَّر الصغائر كما مر آنفًا، ولم يبين من أي المسام تخرج وبينه في الموطإ فقال (تخرج عند المضمضة من فيه وعند الاستنشاق من أنفه وعند غسل وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه حتَّى تخرج من تحت أشفار جفنه وعند غسل اليدين تخرج من تحت أظفار يديه وفي رأسه تخرج من أذنيه وفي رجليه تخرج من تحت أظفارهما وعلى ما في مسلم) فالتكفير يختص بأعضاء الوضوء، لكن قوله في الآخر حتَّى يخرج نقيًّا ظاهره العموم ويحتمل أنَّه يخصص بما ذكرنا، ويكون العموم لقرائن من الخشوع والإخلاص. اهـ. أبي ويؤخذ من الحديث أن كل عضو يطهر على انفراده لأنَّ خروج الخطايا منه فرع طهارته في نفسه، قال القاضي عياض: ويؤخذ من الحديث ترك