يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والأُشْنَان، وأمَّا الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: المشهور لا تُجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تُجزئ إن لم يجد غيرها ولا تُجزئ إن وجد، والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليُبس يجرح ولا رطب لا يزيل، والمستحب أن يستاك عرضًا ولا يستاك طولًا لئلا يُدمي لحم أسنانه فإن خالف واستاك طولًا حصل السواك مع الكراهة، ويستحب أن يُمِرَّ السواك أيضًا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارًا لطيفًا، ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، ويستحب أن يُعَوِّدَ الصبي السواك، ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصَّلاة ولا في غيرها بإجماع، وما حُكي عن داود الظاهري وإسحاق بن راهويه من وجوبه عندهما فليس بنقل صحيح بل هو سنة عندهما أيضًا فالإجماع على سنيته صحيح لا مخالف فيه. اهـ نواوي.