للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ)، الْخِتَانُ، وَالاستِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَار، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".

٤٩٤ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ

ــ

مبتدأ بلام جنس عُرِّفا ... منحَصَر في مُخبرٍ به وَفَا

وإن عَرَى عنها وعُرِّف الخبر ... باللام مطلقًا فبالعكس استقر

والمعنى الفطرة منحصرة في خمس (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم (خمس) خصال (من الفطرة) أي من الأمور التي تُزين الخلقة أو من السنن القديمة، ومن تبعيضية أي خمس خصال بعض السنن القديمة فلا تُعارِض رواية الحصر لأن المعنى عليها أصول الفطرة ومؤكداتها خمس، والشك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول أو الثاني؟ وقد جزم في الرواية الثانية فقال: الفطرة خمس ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس فقال: أحدها (الختان) وهو في الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة، وفي الأنثى قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج (و) ثانيها (الاستحداد) وهو حلق العانة سُمي استحدادًا لاستعمال الحديدة وهي الموسى فيه، والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة (و) ثالثها (تقليم الأظفار) أي قطعها وإزالتها بالموسى ونحوها وهي جمع ظفر وهي العظام التي تنبت على أطراف الأصابع (و) رابعها (نتف الأبط) أي إزالة شعر الإبط بنتف أو حلق لأن الإبط موضعه، وخُرِّج نتف الإبط وحلق العانة على المتيسر فيهما، ولو عكس فحلق الإبط ونتف العانة جاز لحصول النظافة بكل ذلك، وقيل لا يجوز في العانة إلا الحلق لأن نتفها يؤدي إلى استرخائها وضعف الشهوة ذكره أبو بكر بن العربي (و) خامسها (قص الشارب) أي إزالته بالمقص ونحوه وهو الشعر النابت على الشفة العليا سُمي بذلك لدخوله الشراب عند الشرب إذا طال، ويُسمى النابت على الشفة السفلى بالعنفقة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥٨٩١]، وأبو داود [٤١٩٨]، والترمذي [٢٧٥٧]، والنسائي [١/ ١٤ - ١٥].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٤٩٤ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي

<<  <  ج: ص:  >  >>