لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من الاستنجاء، وأما قوله (ولا يتمسح من الخلاء بيمينه) فليس التقييد بالخلاء للاحتراز من البول بل هما سواء والخلاء بالمد هو الغائط، قال الأبي: والخلاء بفتح الخاء والمد الموضع الخالي وسُمي به موضع الحاجة لخلائه في غير وقتها وإن كَسَرْتَ فيه الخاء فهو عيب في الإبل كالحران في الخيل وهو بفتح الخاء؛ والقصر الحشيش الرطب، وهو أيضًا حسن الكلام يقال هو حسن الخلاء أي حسن الكلام ذكر ذلك الفارسيُّ في الإيضاح في باب المقصور والممدود والخلاء بالمد هنا هو الغائط، وليس النهي عن التمسح باليمين مقصورًا عليه بل هو عام فيه وفي التمسح من البول. اهـ، قال النواوي: والنهي عن التنفس في الإناء كالنهي عن النفخ في الشراب هو من طريق الأدب مخافةً من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه كالبصاق والمخاط ونحو ذلك، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية حديث أبي قتادة هذا أصحاب الأمهات الخمس بروايات متنوعة وأسانيد مختلفة كما في التحفة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال:
٥١٠ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي أبو زكرياء النيسابوري قال (أخبرنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة من (٩)(عن هشام) بن أبي عبد الله (الدستوائي) أبي بكر البصري من (٧)(عن يحيى بن أبي كثير) أبي نصر اليمامي من (٥)(عن عبد الله بن أبي قتادة) أبي إبراهيم المدني (عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري المدني وهذا السند من سداسياته اثنان منهم مدنيان وواحد يمامي وواحد كوفي وواحد بصري وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة وكيع لعبد الرحمن بن مهدي في رواية هذا الحديث عن هشام، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر المتن لما بين الروايتين من المخالفة. (قال) أبو قتادة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء) أي محل قضاء الحاجة، سُمي خلاء لخلوه في غير وقتها (فلا يمس ذكره بيمينه) لئلا يكون مساعدًا بها لليسار في الاستنجاء.