للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعَهُ مِيضَأَةٌ، هُوَ أَصْغَرُنَا. فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَينَا وَقَد اسْتَنْجَى بِالمَاءِ.

٥١٦ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ

ــ

من الفتح (معه) أي مع ذلك الغلام (مِيضَأة) أي إبريق ماء والميضأة بكسر الميم هو الإناء الذي يتوضأ به كالرِّكْوَةِ والإبريق وكل ما يسع قدر ما يتوضأ به واستحب بعضهم الوضوء من الإناء على الوضوء من المشارع لهذا الحديث ورُدَّ بأنه لم يرد أنه وجدها فعدل عنها إلى الوضوء من الإناء، قال القاضي عياض: ففي الحديث دلالة على خدمة أهل الخير (هو) أي ذلك الغلام (أصغرنا) أي أصغر الغلمان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم (فوضعها) أي فوضع الغلام الميضاة (عند سدرةٍ) كانت هناك، والسدرة شجرة النبق (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته) أي فرغ منها (فخرج) من محل قضاء الحاجة فأقبل (علينا و) الحال أنه (قد استنجى بـ) ذلك (الماء) الذي في الميضأة، وقد تقدم بيان حقيقة الاستنجاء، قال القاضي: قيل هو فرض في نفسه وهو عند مالك من باب إزالة النجاسة وإزالتها عنده سنة حكاه عنه ابن القصار، وحكى عنه عبد الوهاب الوجوب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إزالتها فرض والاستنجاء ليس بفرض، وعلى وجوبها عندنا فقيل إنها شرط في صحة الصلاة يعيد تاركها أبدا وقيل شرط مع الذكر دون النسيان، وقال الحافظ في الفتح: وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصًا إذا أُرْصِدُوا لذلك ليحصل لهم التمرن على التواضع، وفيه أن في خدمة العالم شرفًا للمتعلم لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك، وفيه حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم لأن ماء المدينة كان عذبًا، واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك ولا يستقيم إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأواني. اهـ منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في الطهارة في باب (١٦) - (١٧) وفي الصلاة وأبو داود في الطهارة عن وهب بن بَقِيَّة، والنسائي في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم. اهـ تحفة. ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

٥١٦ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر) عبد الله (بن أبي شيبة) العبسي الكوفي

<<  <  ج: ص:  >  >>