النسائي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (واللفظ) الآتي (لزهير) أتى به تورعًا من الكذب على أبي كريب، قال زهير (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مِقْسَم القرشي الأسدي مولاهم أبو بشر البصري من الثامنة مات سنة (١٩٣) روى عنه في (١٥) بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني) شيخَي زهير بإسماعيل (بن عُلَيَّة) اسم أمه معروف بها إشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته كما مر نظائره مرارًا، قال (حدثني روح بن القاسم) التميمي العنبري أبو غياث البصري ثقة من (٦) مات سنة (١٤١)(عن عطاء بن أبي ميمونة) الأنصاري مولاهم البصري (عن أنس بن مالك) خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري البصري. وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد إما نسائي أو كوفي، وغرضه بسوقه بيان متابعة روح بن القاسم لشعبة في رواية هذا الحديث عن عطاء بن أبي ميمونة، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما فيها من المخالفة للأولى (قال) أنس بن مالك (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز) أي يأتي البَرَاز بفتح الباء وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض ليخلو عن الناس (لـ) قضاء (حاجته) وإخراج حدثه ويستتر ويبعد عن أعين الناظرين (فآتيه) أنا أي فأجيئه صلى الله عليه وسلم (بالماء) ليستنجي به (فـ) يأخذه مني و (يتغسل) أي يستنجي (به) أي بذلك الماء ويغسل محل الخارج ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أنس وذكر فيه متابعتين.
قال النواوي: وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين، وفيها جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، وفيها خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك، وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر؛ وقد اختلف الناس في هذه المسألة فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولًا لتخفَّ النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار