الرباعي أي فليسكب الماء ويصبه من الإناء (على يده ثلاث مرات) وليغسل اليدين (قبل أن يدخل يده في إنائه) أي في وعائه المشتمل على الماء القليل (فإنه) أي فإن أحدكم (لا يدري) ولا يعلم (فيم) أي في أي مكان (باتت يده) أي كانت يده في الليل أي لا يعلم جواب هذا الاستفهام و"ما" استفهامية معلِّقة للدراية عن العمل في لفظ ما بعدها ولذلك حُذفت ألفها فرقًا بينها وبين "ما" الموصولة أي لا يدري إلى أي مكان وصلت يده في حالة نومه فيحتمل أن تطوف يد النائم على موضع النجس خصوصًا إذا كان من أهل الوبر المقتصرين في استطابتهم على الحجر والمدر، وموضع الاستنجاء بنحو ما ذُكر إنما يطهر في حق الصلاة أي يبقى نجسًا معفوًّا عنه فينبغي للقائم من النوم أن يحتاط في استعمال وعاء الماء وهذا الأمر للندب كما أن النهي في الحديث السابق للتنزيه، قال في شرح المشارق: لأنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك وطهارة اليد كانت ثابتة يقينًا فلا تزول بالمشكوك. اهـ.
ثم ذكر المؤلف متابعات كثيرة فقال:
٥٤٢ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني ثقة من (١٠) قال (حدثنا المغيرة) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي بكسر الحاء وبالزاي المدني لقبه قُصَي، روى عن أبي الزناد في الوضوء والصلاة والزكاة وغيرها، وسالم بن أبي النضر في الطب، وهشام بن عروة وموسى بن عقبة ويروي عنه (ع) وقتيبة والقعنبي ويحيى بن يحيى وأبو عامر العقدي ويحيى بن عبد الله بن بكير وابنه عبد الرحمن وابن وهب وابن مهدي وخلق، قال النسائي: ليس بالقوي، وقال في التقريب: ثقة من السابعة له غرائب، روى عنه في (٥) أبواب، وأتى بالعناية في قوله (يعني الحزامي) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني ثقة أمير المؤمنين في الحديث، وقال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقال في التقريب: ثقة فقيه من (٥) مات فجأة سنة (١٣٠) روى عنه في (٩) أبواب (عن