(١٥) بابا (عن هشام بن حسان) الأزدي القُرْدُوسي أبي عبد الله البصري ثقة من (٦) مات سنة (١٤٨) روى عنه في (٧) أبواب (عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري ثقة ثبت من (٣) مات سنة (١١٠) روى عنه في (١٦) بابا (عن أبي هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند أيضًا من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نسائي، وغرضه بيان متابعة ابن سيرين لمن روى عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية السابقة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طُهور إناء أحدكم) بضم الطاء بمعنى تطهيره وبفتحها بمعنى مُطَهِّرُهُ، وهما لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء فراجعه (إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن) ممزوجة (بالتراب) الطهور، وفي رواية الترمذي (أولاهن أو أخراهن بالتراب) وفي رواية مسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين (أولاهن) قال الحافظ في الفتح: هي رواية الأكثر عن ابن سيرين ثم ذكر الروايات المختلفة في محل غسلة التتريب؛ ثم قال: ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضًا تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه فقوله (أولاهن أو أخراهن) في رواية الترمذي إن كانت كلمة "أو" فيه للشك من الراوي فيرجع إلى الترجيح وقد عرفت أن رواية أولاهن أرجح وإن كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخيير منه. اهـ.
وفي المفهم: قوله (أولاهن بالتراب) هذه الزيادة ليست من رواية مالك ولذلك لم يقل بها وقد قال بها جماعة من العلماء، وقد رواه أبو داود وقال: السابعة بالتراب، وفي حديث عبد الله بن مغفل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عفروه الثامنة بالتراب" وبهذه الثامنة قال أحمد فهذه الزيادة مضطربة ولذلك لم يأخذ بها مالك ولم يقل بها أحد من أصحابه. اهـ.
قلت: وقد قال بها جماعة من العلماء والمُثْبِت مقدم على النافي، والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: