وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعتين، والثاني حديث أم قيس ذكره للاستشهاد وذكر فيه أيضًا متابعتين.
وأما أحكام أحاديث الباب فكثيرة منها: نجاسة بول الرضيع كغيره، والعجب ممن يستدل برش بول الصبي أو بالأمر بنضحه على طهارته وليس فيه ما يدل على ذلك وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته، إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفا عن غسله تخفيفًا، ومنها أنه يكفي في طهارته النضح والرش ولا يكفي في بول الجارية؛ بل لا بد من غسله كسائر النجاسات، ومنها أنه إذا أكل الطعام على جهة التغذية لا يكفي فيه النضح بل يجب غسله بلا خلاف كسائر النجاسات.