وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا وتعاد منه في الجسد وإن قل، وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر؛ رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته. ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك فلو كان نجسًا لم يكف فركه كالدم وغيره، قالوا: ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتَّنَزُّه واختيار النظافة هذا حكم مني الآدمي، ولنا قول شاذ ضعيف أن مني المرأة نجس دون مني الرجل، وقول أشذ منه أن مني الرجل والمرأة نجس، والصواب أنهما طاهران. وهل يحل أكل المني الطاهر؟ فيه وجهان أظهرهما لا يحل لأنه مستقذر فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا، وأما مني باقي الحيوانات غير الآدمي فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ومن حيوان طاهر ومنيُّها نجس بلا خلاف وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه: الأصح أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره، والثاني أنها نجسة، والثالث مني مأكول اللحم طاهر ومني غيره نجس، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ نواوي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٥٦٤ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثنا عمر بن حفص بن غياث) بكسر الغين المعجمة آخره مثلثة بن طلق بفتح الطاء المهملة وسكون اللام بن معاوية النخعي أبو حفص الكوفي، روى عن أبيه في الوضوء والزكاة والذبائح وذكر الجان والجامع وقدرة الله تعالى وصفة النار ومَن مات له ثلاثة، ويروي عنه (خ م د ت س) وأحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو زرعة وأبو حاتم ووثقه، وقال في التقريب: ثقة ربما وهم من العاشرة مات سنة (٢٢٢) اثنتين وعشرين ومائتين روى عنه في (٨) أبواب، قال (حدثنا أبي) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمر الكوفي قاضي الكوفة ثقة فقيه من (٨) مات سنة (١٩٥) روى عنه في (١٤) بابا (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبي محمد الكوفي ثقة مدلس من (٥) مات سنة (١٤٨) روى عنه في (١٣) بابا (عن