للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَن رَسُولَ الله صلى اللهُ عَلَيهِ وسلَمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصلاةِ في ذلِكَ الثوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ.

٥٦٨ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ

ــ

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني) فقط من الثوب (ثم يخرج إلى) المسجد لـ (الصلاة في ذلك الثوب) الذي غسل منه المني (وأنا) أي والحال أني (انظر إلى أثر الغسل) وبقعه الظاهر (فيه) أي في ذلك الثوب لأنه ليس له إلا ثوب واحد، استدل بهذا الحديث من قال بنجاسة المني كالأحناف، وأجاب القائلون بطهارته كالشافعية بأن الغسل محمول على الاستحباب والنظافة كما مر. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري [٢٣٠]، وأبو داود [٣٧٣]، والترمذي [١١٧]، والنسائي [١/ ١٥٦] وابن ماجه [٥٣٦]. قال الحافظ في فتح الباري: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يُحْمَل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يُحْمَل الغسل على ما كان رطبًا والفرك على ما كان يابسًا وهذا مذهب أبي حنيفة، والمذهب الأول أرجح لأن فيه العمل بالخبر والقياس معًا لأنه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يُعفى عنه من الدم بالفرك. اهـ تحفة الأحوذي.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى:

٥٦٨ - (٠٠) (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين بن طلحة (الجحدري) البصري ثقة من (١٠) روى عنه في (٦) أبواب تقريبًا، قال (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من (٨) مات سنة (١٧٦) روى عنه في (١٦) بابا، وأتى بالعناية في قوله (يعني ابن زياد) إشارة إلى أن هذه النسبة من زيادته (خ) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا أبو غريب) محمَّد بن العلاء بن غريب الهمداني الكوفي ثقة من (١٠) مات سنة (٢٤٨) روى عنه في (١٠) أبواب قال (أخبرنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي

<<  <  ج: ص:  >  >>