للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى النبي صلى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ. فَقَالت: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِنْ دَمِ الحَيضَةِ، كَيفَ تَصْنَعُ بِهِ؛ قَال "تَحُتُهُ، ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ"

ــ

وعبد الله مولاهم وابناها عبد الله وعروة ابنا الزبير وهي من كبار الصحابة عاشت مائة سنة (١٠٠) وماتت بعد أن قُتِل ابنها عبد الله بن الزبير سنة (٧٤) ثلاث أو أربع وسبعين، روى عنها في (٤) أبواب. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو اثنان منهم مروزي وبصري، ومن لطائفه أن فيه رواية زوج عن زوجته وبنت عن جدتها (قالت) أسماء (جاءت امرأة) لم أر من ذكر اسمها (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت) مستفتية عن كيفية غسل الحيض (إحدانا) معاشر النساء (يصيب ثوبها) أي لباسها شيء (من دم الحيضة) أي من دم الحيض وهو بفتح الحاء، واقتصر عليه النواوي هنا وفي باب الاضطجاع مع الحائض اقتصر على كسرها وجَوَّزهما غيره في البابين كليهما وهو بمعنى الحيض لا بمعنى المرة أو الهيئة (كيف تصنع به) أي بذلك الدم أي: كيف تزيله أتغسله أم تنضح عليه الماء؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (تَحُتُّه) أي تحك ذلك الدم من الثوب بأطراف الأصابع مع الماء من الحت وهو الحك من باب نصر والمراد إزالة عينه (ثم تقرصُهُ) بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء من باب نصر أيضًا، وروي بضم التاء وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة من التقريص والقرص؛ والتقريص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار أي تدلك موضع الدم بأطراف الأصابع (بالماء) ليتحلل بذلك ويخرج ما تَشَربَه الثوب منه (ثم تنضحه) بكسر الضاء وفتحها أي ترش ما حول موضع الدم بالماء كما في رواية الترمذي أي تصب عليه الماء مع الغلبة والكثرة (ثم) بعد ما فعلَتْ ما ذكرتُه لك (تصلي فيه) أي في ذلك الثوب، قال القرطبي: والحتُ الحك بالأظافير والقرص، والتقريص الدلك بأطراف الأصابع ليتحلل الدم بذلك ويخرج ما تَشَربَ منه الثوب، وقوله (تنضحه) ذهب بعض الناس إلى أن النضح هنا معناه الغَسْلُ وتأوَّله على ذلك ولا حاجة إلى هذا التأويل بل إنما معناه الرش، وأما غسل الدم فقد علمها إياه حيث قال لها تحتُه ثم تقرصه بالماء، وأما النضح فهو فيما شكَتْ فيه من الثوب مما في جوانب الدم. ويدل هذا الحديث على أن قليل دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل جميعه حيث لم يفرِق بينهما في محل البيان. ولو كان حكمهما مختلفًا لفضَلَه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعًا وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>