ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أسماء وذكر فيه متابعة واحدة، قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن، ثم قال: وحديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.
قال النواوي: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن مَن غسل بالخل أو اللبن أو غيرهما من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به، وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين، وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد.
واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة؛ ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا"، وقد تقدم بيانه، وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة، وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؛ فيه وجهان: الأصح أنه لا يشترط وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة، وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أصحهما يطهر، والثاني لا يطهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ من النواوي.