قال النواوي: وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق خلافًا للمعتزلة وفيه نجاسة الأبوال للرواية الثانية (لا يستنزه من البول) وهو جنس يعم جميع الأبوال وفيه غِلَظُ تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم، والله أعلم.
وفي المفهم: وقد تخيل الشافعي في البول العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبوال وإن كان بول ما يؤكل لحمه، وقد لا يُسَلَّم له أن الاسم المفرد للعموم، ولو سُلِّم ذلك فذلك إذا لم يقترن به قرينة وقد اقترنت ها هنا, ولئن سُلمَ له ذلك فدليل تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل للعُرَنِيين، وإباحة الصلاة في مرابض الغنم، وطوافه صلى الله عليه وسلم على بعيره كما سيأتي. انتهى.