للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمَرَهَا رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ أَنْ تَأْتَزِرَ في فَوْرِ حَيضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ

ــ

من سداسياته رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة أو أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مروزي، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الرحمن بن الأسود لإبراهيم النخعي في رواية هذا الحديث عن الأسود بن يزيد، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قالت) عائشة (كان إحدانا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر) أي بأن تلبس الإزار (في فور حيضتها) أي وقت قوة حيضتها وأوان كثرتها، وقال القسطلاني: في ابتدائها قبل أن يطول زمنها (ثم يباشرها) أي يستمتع ببشرتها سوى ما بين سرتها وركبتها ولا يقربها بالجماع (قالت) عائشة (وأيكم) أيها الرجال (يملك إربه) بكسر الهمزة وسكون الراء، أي فرجه وذكره أي يمنع عضوه عن الجماع وقت المباشرة بها، وروي بفتح الهمزة وسكون الراء أي شهوته، واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين، والمعنى هو أملككم وأمنعكم لنفسه عن الشهوات فيأمن مع هذه المباشرة من الوقوع في المحرم، وهو مباشرة فرج الحائض، وأكثر الروايات فيه كسر الهمزة، أي وأيكم يمنع إربه وعضوه (كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك) ويمنع (إربه) أي فرجه من الوقوع في فرج الحائض مع تلك المباشرة، والاستفهام إنكاري يعني النفي أي لا أحد يملك إربه كما يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه ..

وهذا الحديث أعني حديث عائشة شارك المؤلف في روايته البخاري [٣٠٢] وأبو داود [٢٦٨ و ٢٧٣] والترمذي [١٣٢] والنسائي [١/ ١٨٩].

قوله (كان إحدانا) هكذا وقع في الأصول في رواية مسلم من غير تاء في كان وهو صحيح وإن كان غير فصيح كما حكى سيبويه عن بعض العرب (قال امرأة) وكذا نقله ابن خَرُّوف في شرح الجمل ويحتمل أن تكون كان شافية، وفي رواية غير مسلم (كانت إحدانا) بالتاء في كان وهو الأفصح, لأن إلحاق التاء فيما تأنيثه حقيقي وهو ما له فرج واجب إذا لم يُفصَل، وقوله (أن تأتزر في فور حيضتها) والائتزار: شد الإزار على الوسط إلى الركبة، وقال ابن القصار: من السرة إلى الركبة، وهذا منه صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>