"أَنُفِسْتِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ في الْخَمِيلَةِ.
قَالتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ يَغْتَسِلانِ، في الإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ
ــ
أَنُفِسْتِ) بفتح همزة الاستفهام التقريري وضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما وسكون السين وكسر تاء المخاطبة، ولكن فتح النون أفصح وأشهر إذا أريد به الحيض كما هنا لأن المعنى أحِضْتِ، وضمها أفصح إذا أريد به معنى الولادة كقولهم نُفِست فلانة بضم النون بمعنى وَلدت، وأصل ذلك كله خروج الدم؛ والدم يسمى نَفْسًا. وفي المفهم: قوله (أنفست) قيدناه بضم النون وفتحها، قال الهروي وغيره: نفست المرأة بضم النون ونفست بفتحها إذا ولدت وإذا حاضت، قيل نفست بفتح النون لا غير فعلى هذا ضم النون هنا خطأ لأن المراد به هنا الحيض قطعًا لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين في الحيض والولادة وذكر ذلك غير واحد فعلى هذا تصح الروايتان، وأصل ذلك كله خروج الدم وهو المسمى نفسًا كما قال السَّمَوْأَل:
أي دماؤنا قالت أم سلمة (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) نفست (فدعاني) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفراش (فاضطجعت معه) صلى الله عليه وسلم (في الخميلة) أي في القطيفة التي هي فراشنا (قالت) أم سلمة أيضًا (وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان) أي يغترفان بأيديهما من الماء الذي (في الأناء الواحد) لاغتسالهما (من) حدث (الجنابة) الحدث الأكبر، وفي الحديث أن من سنة أهل الخير النوم مع الزوجة في الفراش الواحد خلاف سيرة المعجم، وفيه اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد ولا خلاف فيه وإنما اختلف قول أحمد في فضلها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٢٩٤ و ٣٠٠ و ٣١٨] والبخاري [٢٩٨] والنسائي [١/ ١٤٩ - ١٥٠].
قال النواوي: ويستفاد من أحاديث الباب أحكام فقهية كثيرة منها: جواز النوم مع الحائض والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج، قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، ولا