للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسلمَ: "نَاولِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" قَالتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَال: "إِن حَيضَتَكِ لَيسَتْ في يَدِكِ"

ــ

سعيد وابن أبي مليكة وابن عون وأيوب وأبو الزناد والزهري ونافع وعبيد الله بن مقسم وخلائق، قال ابن المديني: له مائتا حديث، وقال ابن سعد: كان ثقة عالمًا فقيهًا إمامًا كثير الحديث، وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنة من القاسم، وقال مالك: القاسم من فقهاء الأمة، وقال في التقريب: ثقة من كبار الثالثة مات بقديد سنة (١٠٦) ست ومائة على الصحيح (عن عائشة) أم المؤمنين. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وأربعة كوفيون أو نيسابوري وثلاثة من الكوفيين، ومن لطائفه أن فيه ثلاثةً من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش عن تابت عن القاسم (قالت) عائشة (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم) وأنا في حجرتي (ناوليني) أي أعطيني (الخمرة) أي السجادة (من) البيت وهو معتكف في (المسجد قالت) عائشة (فقلت) له: كيف أناولها لك؟ بإدخال يدي في المسجد فإنه لا يحل لي (إني حائض، فقال) لي (إن حيضتك ليست في يدك) فيدك طاهرة فلا يخاف من إدخالها في المسجد تنجيس المسجد، قال الأبي: قوله من المسجد متعلق بقال أي قال لي من المسجد: ناوليني الخمرة من البيت، وفي البذل قوله (من المسجد) حال من النبي صلى الله عليه وسلم أي قال لي ذلك حال كونه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فتكون الخمرة في الحجرة والشعبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويؤيد هذا المعنى رواية النسائي عن أبي هريرة بلفظ (بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب) الحديث، لكن الحديث بلفظ الثوب، وقيل: حال من الخمرة أي حالة كون الخمرة في المسجد، فيكون الأمر على العكس وهو الظاهر، وأنكر القاضي عياض هذا الثاني كما نقل عنه النواوي (قالت: فقلت) أي معتذرةً (إني حائض) لعلها فهمت باجتهادها أن الحائض كما لا تَدْخُل المسجد لا يجوز لها أن تُدْخِل يدها في المسجد (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك) قال النواوي: هو بفتح الحاء هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح، وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وفي المفهم: قال الشيخ: ويحتمل أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه اهـ. وهذا المعنى هو الظاهر من الرواية الآتية فالجار والمجرور متعلق بناوليني فعلى هذا فالمعنى واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>