للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"تَنَاوَليهَا، فَإِن الحَيضَةَ لَيسَتْ في يَدِكِ".

٥٨٦ - (٢٦٢) (١٠٨) (٧١) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ ومحمدُ بْنُ حَاتِمٍ. كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيسَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: بَينَمَا رَسُولُ الله صلى اللهُ عَلَيهِ وسلَمَ في الْمَسْجِدِ. فَقَال: "يَا عَائِشَةُ، نَاولينِي الثوْبَ" فَقَالتْ: إِني حَائِضٌ. فَقَال: "إِن حَيضَتَكِ لَيسَتْ في يَدِكِ" فَنَاوَلَتْهُ

ــ

(تناوليها) أي خذيها وأعطينيها (فإن الحيضة) المانعة من دخول المسجد (ليست في يدك) فإنها طاهرة غير نجسة فلا يُمنع إدخالها المسجد.

ثم استشهد المؤلف بحديث أبي هريرة لحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:

٥٨٦ - (٢٦٢) (١٠٨) (٧١) (وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي (وأبو كامل) فضيل بن حسين بن طلحة البصري الجحدري ثقة من (١٠) مات سنة (٢٣٧) روى عنه في (٦) أبواب (ومحمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله المروزي صدوق من (١٠) مات سنة (٢٣٥) روى عنه في (١١) بابا (كلهم) أي كل من الثلاثة رووا (عن يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبي سعيد القطان البصري ثقة متقن إمام قدوة من (٩) مات سنة (١٩٨) روى عنه في (١٣) بابا، وأتى بقوله (قال زهير حدثنا يحيى) تورعًا من الكذب عليه (عن يزيد بن كيسان) اليشكري أبي إسماعيل الكوفي صدوق يخطئ من (٦) روى عنه في (٦) أبواب (عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي ثقة من (٣) مات على رأس المائة (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان أو بصري ونسائي أو بصري ومروزي وواحد مدني (قال) أبو هريرة (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة) أي بين أوقات كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاجأ بقوله يا عائشة (ناوليني الثوب) أي أعطيني الثوب من البيت إلى المسجد، والفاء في قوله (فقال يا عائشة) نائبة عن إذا الفجائية رابطة لجواب بينما (فقالت) له عائشة معتذرة (إني حائض) لا يحل لي أن أدخل المسجد جزءًا من جسدي (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليمًا لها لمَّا جَهِلت من جواز إدخال الحائض يدها في المسجد (إن حيضتك) أي دمها في عورتك فـ (ليست في يدك) فيدك طاهرة ليست نجسة

<<  <  ج: ص:  >  >>